۞ الآية
فتح في المصحفذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا ٥
۞ تقريب القرآن إلى الأذهان
التفسير يعرض الآية ٥
۞ الآية
فتح في المصحفذَٰلِكَ أَمۡرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُۥٓ إِلَيۡكُمۡۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَيُعۡظِمۡ لَهُۥٓ أَجۡرًا ٥
۞ التفسير
ثم بين سبحانه مقدار العدة التي إذا انقضت حل للزوجة أن تنكح زوجا جديدا (وَاللَّائِي) جمع التي أي النساء المطلقات اللائي (يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) أي يئسن من الحيض فلا يحضن (مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ) أي شككتم في أمرهن فلا تدرون أن انقطاع الحيض لكبرهن ويأسهن أي بلوغهن سن اليأس ، وهو خمسون في غير القرشية والنبطية ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4) ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (5) ____________________________________ وستون فيهما أم لعارض (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) فإذا أكملن الثلاثة خرجن من العدة ، أما اليائسة فلا عدة لها إذ يجوز لها الزواج بزوج جديد بمجرد الطلاق (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) بعد لصغر السن ، أو لمرض وغيره ، كذلك عدتهن ثلاثة أشهر (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ) أي النساء الحاملات إذا طلقن (أَجَلُهُنَ) أي مدة انتظار عدتهن (أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) فإذا وضعن حملهن فقد انقضت العدة سواء طال الزمان بين الطلاق والولادة أم قصر (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) فلا يخالف أوامره (يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) أي يسهل أموره حتى لا يقع في المشاكل ، وحيث إن هذه الأحكام توجب كبت الغرائز بالنسبة إلى الرجل الذي يريد نكاحهن ، وبالنسبة إليهن لفّها السياق بلفائف من التقوى تذكيرا وعظة ، لئلا يزلق قدم المرأة أو الرجل المريد للنكاح في مهاوي المخالفة.