۞ الآية
فتح في المصحفوَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣
۞ تقريب القرآن إلى الأذهان
التفسير يعرض الآية ٣
۞ الآية
فتح في المصحفوَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا ٣
۞ التفسير
(فَإِذا بَلَغْنَ) النساء المطلقات (أَجَلَهُنَ) أي وصلن إلى رأس المدة ـ قبل انقضاء العدة ـ بأن بقيت من العدة شيء ، تخبر الرجل بين أن يرجع إليهن ، أو يذرهن حتى تنقضي العدة (فَأَمْسِكُوهُنَ) إن أردتم الرجوع (بِمَعْرُوفٍ) أن تعاشروهن كما أمر الله سبحانه بالحسنى (أَوْ فارِقُوهُنَ) بأن تدعوهن على حالهن حتى تنقضي العدة (بِمَعْرُوفٍ) بدون إيذاء لها ، وأخذ بعض أثاثها ، أو إثارة قلاقل حولها كما هو من فعل الجهال. (وَأَشْهِدُوا) إذا أردتم الطلاق (ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) أي __________________ (1) وسائل الشيعة : ج 22 ص 220. وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ____________________________________ نفرين عادلين من المسلمين حتى يشهدان على الطلاق ، والعدالة عبارة عن ملكة في النفس تبعث على الإتيان بالواجبات والترك للمحرمات خوفا من الله سبحانه ، والمعنى أنه يلزم حضور شاهدين عادلين عند إجراء صيغة الطلاق «وذوي» جمع أريد به الاثنان فما فوق ، كما فسر في الأحاديث ، (وَأَقِيمُوا) أيها الشهود (الشَّهادَةَ) إذا احتاج أحد الطرفين إلى الإشهاد (لِلَّهِ) فلا تحرفوا فيها ، فإن الأمر إذا جاء به الإنسان لله ، راقبه سبحانه ، كي لا يزيد ولا ينقص (ذلِكُمْ) «ذا» إشارة و «كم» خطاب ، أي ذلك الذي تقدم من إقامة الشهادة لله ، (يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فإنه هو الذي يخاف الله ويقيم الشهادة لله ، أما غيره فلا يهتم بالحقيقة وهذا كناية عن أن الانحراف في الشهادة كاشف عن عدم الإتيان (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) أي يخافه سبحانه ، فيعمل حسب أوامره (يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) من مشاكله.